الآخوند الخراساني
38
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك ، فإنّ الطلب في كلٍّ منهما - في الأوّل - يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب بغير الأهمّ لا يطارد طلب الأهمّ ، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه ، وعدم عصيان أمره .